الشيخ المفيد
663
المقنعة
وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم يدفعه ، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع ( 1 ) الباقي بدونه - كما يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه ، جاز له أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب الشفعة بالجوار . وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان ( 2 ) .
--> ( 1 ) في ألف ، ب ، ز : " ابتاع " . ( 2 ) كتاب الأيمان ، ص 554 .